ورد في المادة27: يعتبـر عقد الكراء وعقد شراء العيـن من طرف المؤسسة والوعد بالكراء الأحادي الصادر عن العميل ثلاث وثائق منفصلة ولا يجوز اشتراط عقد الإجارة في عقد شراء العيـن من طرف المؤسسة.
من المقرر المعلوم أن أفعال العقلاء منزهة عن العبث، والشارع إنما جعل العقود أسبابا لتحصيل مقاصد الخلق المعتبـرة. كما أن الشريعة تسعى لرفع الضرر والإضرار عن معاملات الناس. فعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم…